الشيخ الجواهري

218

جواهر الكلام

المقصد ( الثالث ) ( في الأحكام ) ( وهي مسائل : ) ( الأولى : ) ( التدبير بصفة الوصية ) في الرجوع وفي الخروج من الثلث وغيرهما من الأحكام التي ستعرفها ، لا أنه وصية حقيقة وفاقا للمحكي عن المقنع والمقنعة والخلاف والنهاية والسرائر والغنية والوسيلة والجامع وغيرها ، لصحة السلب ، ولخروجه عن المعروف في تعريفها الذي مر في محله ، ولعدم الاحتياج في تحريره إلى صيغة أخرى ، إذ لم يثبت مشروعية إنشاء التحرير بها ، كما ثبت إنشاء التمليك بها ، ولقول الصادق عليه السلام في صحيح هشام ( 1 ) " هو مملوكه بمنزلة الوصية " وفي صحيح معاوية بن عمار ( 2 ) " هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها " وفي خبر أبي بصير ( 3 ) " المدبر مملوك ، ولمولاه أن يرجع في تدبيره - إلى أن قال - وهو من الثلث إنما هو بمنزلة رجل أوصى بوصية ثم بدا له بعد فغيرها من قبل موته " . ولا ينافي ذلك الموثق ( 4 ) عنه عليه السلام " سألته عن المدبر أهو من الثلث ؟ قال : نعم ،

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 19 - من كتاب الوصايا الحديث 3 - 4 . ( 2 ) الوسائل الباب - 19 - من كتاب الوصايا الحديث 3 - 4 . ( 3 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب التدبير الحديث 3 . ( 4 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب التدبير الحديث 2 .